فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة المسافر والعبد في الجمعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إمامًا في صلاة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إمامة المسافر أو العبد في الجمعة جائزة

يجوز
المالكية

إمامة المسافر أو العبد في الجمعة جائزة في رواية أشهب، وغير جائزة في رواية ابن القاسم

روايتان
الشافعية

إمامة المسافر أو العبد في الجمعة جائزة

يجوز
الحنابلة

إمامة المسافر أو العبد في الجمعة غير جائزة في الرواية التي لا تجب فيها الجمعة على العبد

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة؟ واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية أشهب: يجوز. وقال مالك في رواية ابن القاسم، وأحمد في الرواية التي يقول فيها: لا تجب الجمعة على العبد: لا يجوز

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الدر المختار» ج ٢ ص ١٥٤

(وَفَاقِدُهَا) أَيْ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا (إنْ) اخْتَارَ الْعَزِيمَةَ وَ (صَلَّاهَا وَهُوَ مُكَلَّفٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ (وَقَعَتْ فَرْضًا) عَنْ الْوَقْتِ لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَفِي الْبَحْرِ هِيَ أَفْضَلُ إلَّا لِلْمَرْأَةِ (وَيَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا مَنْ صَلُحَ لِغَيْرِهَا فَجَازَتْ لِمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمَرِيضٍ وَتَنْعَقِدُ) الْجُمُعَةُ (بِهِمْ) أَيْ بِحُضُورِهِمْ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.