الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط المصر في صحتها؟
المصر في شروطها شرط لها، زاده أبو حنيفة على بقية الشروط
شرطالمصر في شروطها ليس شرطًا
ليس بشرطالمصر في شروطها ليس شرطًا
ليس بشرطلم تذكره المصادر
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْأَحْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهَا، هُوَ كَوْنُ بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْضٍ، وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الشَّرْعِ أَنَّهَا حَالٌ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ الْمِصْرَ وَلَا السُّلْطَانَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُنَاسِبٍ لِأَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ شَرْطًا لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مُنَاسَبَةً، حَتَّى لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ هَلْ مِنْ شَرْطِ الْمَسْجِدِ السَّقْفُ أَمْ لَا؟
واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.