فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المصر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط المصر في صحتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المصر في شروطها شرط لها، زاده أبو حنيفة على بقية الشروط

شرط
المالكية

المصر في شروطها ليس شرطًا

ليس بشرط
الشافعية

المصر في شروطها ليس شرطًا

ليس بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْأَحْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهَا، هُوَ كَوْنُ بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْضٍ، وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الشَّرْعِ أَنَّهَا حَالٌ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ الْمِصْرَ وَلَا السُّلْطَانَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُنَاسِبٍ لِأَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ شَرْطًا لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مُنَاسَبَةً، حَتَّى لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ هَلْ مِنْ شَرْطِ الْمَسْجِدِ السَّقْفُ أَمْ لَا؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ١٧٠

نص المسألة

واختلفوا في شرائطها واختلفوا في شرائطها. فقال أبو حنيفة وأحمد: أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر، وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء. وعن أحمد: نحوه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.