فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع العشر والخراج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجتمع العشر والخراج في الزرع من أرض الخراج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العشر في الزرع من أرض الخراج ليس فيه عشر

لا عشر
المالكية

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان
الشافعية

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان
الحنابلة

العشر في الزرع من أرض الخراج واجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها

يجتمعان

نص المسألة

واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر. وقال مالك وأحمد والشافعي: أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها. باب زكاة النصاب

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عشر

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٧٩

وَقِيلَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَجِبُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ قَائِمًا مَقَامَ الْعُشْرِ وَلِهَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَالْعُشْرُ يَتَكَرَّرُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمُضِيِّ مَجَازًا وَقَالَ الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُضِيِّ لِيَتَحَقَّقَ الِاجْتِمَاعُ وَيَتَدَاخَلُ.

المالكية

يجتمعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجتمعان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٥٣٣

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اجْتِمَاعِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مَذْهَبُنَا اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا وُجُوبَ الْآخَرِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ قَالَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَبِيعَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى والليث وابن المبارك واحمد واسحق وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ مَعَ الْخَرَاجِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عن ابن مسعود مرفوع لا يجتمع عشرو خراج فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا "

الحنابلة

يجتمعان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٤٢٩

(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.