العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
الشافعية
العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
الحنابلة
العشر في الزرع من أرض الخراجواجب فيه مع الخراج، لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها
يجتمعان
نص المسألة
واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟ فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر. وقال مالك وأحمد والشافعي: أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها. باب زكاة النصاب
(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.