الحنفية
لا يُشرعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشرع التكبير لعيد الفطر؟
التكبير لعيد الفطر لا يُكبَّر له
لا يُشرعالتكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له
يُشرعالتكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له
يُشرعالتكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له
يُشرعثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر. فقالوا كلهم: التكبير فيه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يكبر له. قال الوزير أيده الله تعالى: والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر. فقالوا كلهم: التكبير فيه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يكبر له. قال الوزير أيده الله تعالى: والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} .
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٥١
(يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ) الشَّامِلِ لِعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ النَّحْرِ (فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) لِغَيْرِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى بِحَضْرَةِ غَيْرِ نَحْوِ مَحْرَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} أَيْ عِدَّةَ الصَّوْمِ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا {عَلَى مَا هَدَاكُمْ} أَيْ لِأَجْلِ هِدَايَتِهِ إيَّاكُمْ وَقِيسَ بِهِ الْأَضْحَى وَيُسَمَّى هَذَا التَّكْبِيرُ الْمُرْسَلُ وَالْمُطْلَقُ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِصَلَاةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.