فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكبير لعيد الفطر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشرع التكبير لعيد الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التكبير لعيد الفطر لا يُكبَّر له

لا يُشرع
المالكية

التكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له

يُشرع
الشافعية

التكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له

يُشرع
الحنابلة

التكبير لعيد الفطر يُشرع التكبير له

يُشرع

نص المسألة

ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر. فقالوا كلهم: التكبير فيه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يكبر له. قال الوزير أيده الله تعالى: والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر. فقالوا كلهم: التكبير فيه إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يكبر له. قال الوزير أيده الله تعالى: والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} .

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشرع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشرع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُشرع

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٥١

(يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ) الشَّامِلِ لِعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ النَّحْرِ (فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) لِغَيْرِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى بِحَضْرَةِ غَيْرِ نَحْوِ مَحْرَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} أَيْ عِدَّةَ الصَّوْمِ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا {عَلَى مَا هَدَاكُمْ} أَيْ لِأَجْلِ هِدَايَتِهِ إيَّاكُمْ وَقِيسَ بِهِ الْأَضْحَى وَيُسَمَّى هَذَا التَّكْبِيرُ الْمُرْسَلُ وَالْمُطْلَقُ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِصَلَاةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا

الحنابلة

يُشرع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.