فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطبة في صلاة الاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُسنّ الخطبة لصلاة الاستسقاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخطبة لصلاة الاستسقاء لا يُخطب لها، وإنما هو دعاء واستغفار

لا تسن
المالكية

الخطبة لصلاة الاستسقاء تُسنّ بعد الصلاة خطبتين

سنة
الشافعية

الخطبة لصلاة الاستسقاء تُسنّ بعد الصلاة خطبتين

سنة
الحنابلة

الخطبة لصلاة الاستسقاء روايتان: تُسنّ خطبتان بعد الصلاة، ولا يُخطب لها، الأولى اختارها الخرقي وابن حامد وعبد العزيز، والثانية منصوص عليها: دعاء واستغفار

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يسن لصلاة الاستسقاء خطبة؟ واختلفوا هل يسن لصلاة الاستسقاء خطبة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وابن حامد وعبد العزيز: يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتين. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوص عليها: لا يخطب لها، وإنما هو دعاء واستغفار. قلت: واستحب له أن يدعوا بدعاء أنس رضي الله عنه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تسن

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٨٢

فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاءُ " وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ أَيْ لَا صَلَاةَ فِيهِ بِجَمَاعَةٍ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: " سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ هَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَوْ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ أَوْ خُطْبَةٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ فَلَا، وَلَكِنْ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَلَا بَأْسَ بِهِ " ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: " يُصَلِّي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ بِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَاحْتَ

المالكية

سنة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٤٥

قلت يلزم مثل ذلك في الجنب ولم أر فيه نصًّا وشابة ناعمة لمنافاة خروجها للخشوع قاله الجزولي قاله الشيخ سالم وعلل منع الحائض بنجاستها ويعلل أيضًا بنفرة الملائكة الطوافين غير الحفظة عن مجلس به حائض قياسًا على خبر لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو تمثال ويدل له من حيث المعنى قوله الآتي وتجنب حائض وجنب له (ولا يمنع ذمي) أي يكره منعه من الخروج (وانفرد) ندبًا (لا بيوم) فيكره والتعليل بخشية سبق قدر بسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين ربما يقتضي تحريمه ولا يمنعون من إظهار صليبهم والتطوق به وشركهم وقت الاستسقاء ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين في الاستسقاء وغيره كما منعوا من إظهار الزنا وشرب الخمر (ثم خطب) بعد الصلاة خطبتين يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على عصا كما أفاد ذلك كله (كالعيد) ابن بشير ولا يدعو في هذه الخطبة إلا بكشف ما نزل بهم لا لأحد من المخلوقين اهـ.

الشافعية

سنة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٨٧

اما فرادى أو مجتمعين لذلك (وأوسطها) الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة وهن (حو ذلك (وأفضلها) الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سنصفه والاخبار وردت يجميع ذلك وأنكر أبو حنيفة رحمه الله استحباب النوع الثالث وقال المسنون في الاستسقاء هو الدعاء والخطبة والصلاة لهما بدعة * لنا ما روي عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم (خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستقبل القبلة) وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم (خرج الي المصلي متبذلا متواضعا فصلي ركعتين كما يصلى العيد) ولا فرق في استحباب الاستسقاء بين أهل القرى والبوادى والامصار ولا بين المقيمين والمسافرين

الحنابلة

روايتان

موضعها في«عمدة الفقه» ص ٢٨

الثالث: صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرديتهم

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.