فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ستر العورة في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ستر العورة عن العيون شرط لصحة الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ستر العورة عن العيون في الصلاة شرط لصحة الصلاة، أجمعوا على أنه شرط واجب، واستُثني مالك فقط.

شرط
المالكية

ستر العورة عن العيون في الصلاة واجب وليس شرطاً في صحتها، وقال بعض أصحابه: شرط، يتأكد بالصلاة؛ والقول بالشرطية عند بعض أصحابه مع الذكر والقدرة.

واجب لا شرط
الشافعية

ستر العورة عن العيون في الصلاة شرط لصحة الصلاة، أجمعوا على أنه شرط واجب، واستُثني مالك فقط.

شرط
الحنابلة

ستر العورة عن العيون في الصلاة شرط لصحة الصلاة، أجمعوا على أنه شرط واجب، واستُثني مالك فقط.

شرط

نص المسألة

وأجمعوا على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون وأنه واجب إلا مالكا فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها ومن أصحابه من قال: هو بشرط مع الذكر والقدرة وأجمعوا على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون وأنه واجب إلا مالكا فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها ومن أصحابه من قال: هو بشرط مع الذكر والقدرة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب لا شرط

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٤٩٦

[فَصْلٌ سَتَرَ الْعَوْرَة فِي الصَّلَاة] . (فَصْلٌ هَلْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ إلَى قَوْلِهِ خِلَافٌ) ش أَيْ هَلْ هُوَ شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَشَرْطٌ فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ انْتَهَى مِنْ التَّوْضِيحِ، وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ الْقُدْرَةِ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ وَالشَّرْطِيَّةُ وَلِذَلِكَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ هُوَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«المغني» ص ٤١٣

(وَمَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَاجِبٌ، وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: سَتْرُهَا وَاجِبٌ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.