فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السترة على ظهر الكعبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما السترة التي تصح بها صلاة الفريضة على ظهر الكعبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السترة في صلاة الفريضة على ظهر الكعبة تصح إن كانت مبنية بحصى أو طين، فإن كانت لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم تجز، وفي الخشبة المنصوبة وجهان.

بناء بحصى أو طين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها. فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز. وقال الشافعي: لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو طين، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء. وقال أحمد: لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها. وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ، قال عبد الوهاب: وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا، والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بناء بحصى أو طين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.