الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما السترة التي تصح بها صلاة الفريضة على ظهر الكعبة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
السترة في صلاة الفريضة على ظهر الكعبة تصح إن كانت مبنية بحصى أو طين، فإن كانت لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم تجز، وفي الخشبة المنصوبة وجهان.
بناء بحصى أو طينلم تذكره المصادر
واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها. فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز. وقال الشافعي: لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو طين، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء. وقال أحمد: لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها. وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ، قال عبد الوهاب: وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا، والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.