فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركبتان من عورة الرجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الركبتان من الرجل من العورة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الركبتان من الرجل عورة

عورة
المالكية

الركبتان من الرجل ليستا من العورة

ليستا عورة
الشافعية

الركبتان من الرجل ليستا من العورة عند أكثر أصحابه، وعند بعض أصحابه عورة، ذُكر القول بأنهما عورة عن بعض أصحاب الشافعي

ليستا عورة
الحنابلة

الركبتان من الرجل ليستا من العورة

ليستا عورة

نص المسألة

ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا؟ ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة؟ وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها عورة؟

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليستا عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليستا عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليستا عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.