الحنفية
يُغسَّل ويُصلى عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُغسَّل السقط ويُصلى عليه إذا أُلقي بعد أربعة أشهر؟
السقط المُلقى بعد أربعة أشهر يُغسَّل ويُصلى عليه إذا وُجدت علامة الحياة، كالعطاس والحركة والرضاع
يُغسَّل ويُصلى عليهالسقط المُلقى بعد أربعة أشهر يُغسَّل ويُصلى عليه إذا وُجدت علامة الحياة، تشترط حركة بينة يصحبها طول مكث يتيقن معه الحياة
بشرط تيقن الحياةالسقط المُلقى بعد أربعة أشهر يُغسَّل قولًا واحدًا، وفي الصلاة عليه قولان، المشهور الجديد: لا يُصلى عليه
يُغسَّل، والصلاة قولانالسقط المُلقى بعد أربعة أشهر يُغسَّل ويُصلى عليه
يُغسَّل ويُصلى عليهثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر. فقال أبو حنيفة: إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عليه. وقال مالك كذلك، إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها طول مكث يتيقن معها الحياة. وقال الشافعي: يغسل قولا واحدا. وهل يصلى عليه؟ فيه قولان، المشهور الجديد منهما، أنه لا يصلي عليه، وقال أحمد: يغسل ويصلي عليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٥٥
إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ أَوْ تَحَرَّكَ ثُمَّ مَاتَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِثَ " وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَةِ فَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كُفِّنَ بِخِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَإِنْ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ (قَالَ) فِي الْقَدِيمِ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَهَلَّ (وَقَالَ) فِي الْأُمِّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ غُسِّلَ كَغَيْرِ السِّقْطِ وَإِنْ قُلْنَا
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٣٧٩
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) إخْرَاجُهُ (غُسِّلَ مَا خَرَجَ) مِنْهُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ السِّقْطِ (وَلَا يُيَمَّمُ لِلْبَاقِي) لِأَنَّهُ حَمْلٌ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَمْلِ خَرَجَ بَعْضُهُ أَوْ لَا (مَعَهَا) أَيْ مَعَ أُمِّهِ الْمُسْلِمَةِ بِأَنْ يُنْوَى الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.