الحنفية
سنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم ذكر التشهد في الجلوس الأول من الصلاة؟
التشهد الأول نفسه سنة
سنةالتشهد الأول نفسه سنة
سنةالتشهد الأول نفسه سنة
سنةالتشهد الأول نفسه واجب في إحدى الروايتين، وسنة في الأخرى، الواجب مع الذكر ويسقط بالسهو، وهي الرواية المشهورة
روايتانواختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس واختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: أنه سنة. وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو واجب، ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية فأما التشهد فيه. فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة: أنه واجب مع ذكر ويسقط بالسهو، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا، وأبو بكر بن عبد العزيز، والرواية الأخرى أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٦٣
بخلاف ما إذا لم ينفصل عنه ولو تحوّل فيه يسيرًا أشار له سند كما في طخ (و) التاسعة (الجلوس الأول) عطف على سورة (و) العاشرة (الزائد على قدر السلام من الثاني) إن كان السلام فيه أو الثالث أو الرابع كما في مسائل البناء والقضاء أو الأول نفسه كما في الصبح فأراد بالأول غير جلوس قدر السلام وأراد بالثاني جلوس السلام والمراد أن كل واحد من المتعدد سنة مستقلة وأفاد أن الجلوس بقدر التشهد سنة وأما بقدر الدعاء فمندوب وبقدر سلام الرد سنة وبقدر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنيته وفضيلته خلاف وبعضه مكروه كالجلوس للتشهد بعد سلام الإمام وبعضه حرام كجلوسه قدر ما يشغل عن الإمام حتى يشرع في ركن آخر بقدر السلام واجب كما
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.