الحنفية
سنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الجلوس للتشهد الأول في الصلاة؟
الجلوس للتشهد الأول سنة، ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في إحدى الروايتين
سنةلم تذكره المصادر
الجلوس للتشهد الأول سنة
سنةالجلوس للتشهد الأول سنة في إحدى الروايتين، وواجب في الأخرى
روايتانواختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس واختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: أنه سنة. وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو واجب، ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية فأما التشهد فيه. فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة: أنه واجب مع ذكر ويسقط بالسهو، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا، وأبو بكر بن عبد العزيز، والرواية الأخرى أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٤٤٩
* (فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسِ لَهُ: مَذْهَبُنَا أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ واسحق وَدَاوُد هُوَ وَاجِبٌ قَالَ أَحْمَدُ إنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.