فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد التسليمات في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد التسليمات التي يسلّمها المصلي للتحلل من الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد التسليمات للتحلل من الصلاة تسليمتان

تسليمتان
المالكية

عدد التسليمات للتحلل من الصلاة تسليمة واحدة، لا فرق بين الإمام والمنفرد

تسليمة واحدة
الشافعية

عدد التسليمات للتحلل من الصلاة قولان: تسليمتان، وفي القديم تسليمة واحدة، التسليمتان في المزني والأم؛ والواحدة في القديم إن كان الناس قليلا وسكتوا

قولان
الحنابلة

عدد التسليمات للتحلل من الصلاة تسليمتان

تسليمتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في عدده كمذهب الشافعي، وقال ابن حامد من أصحاب أحمد: قدر الأجزاء أنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم اختلفوا في عدده كمذهب الشافعي، وقال ابن حامد من أصحاب أحمد: قدر الأجزاء أنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو تسليمتان. وقال مالك: واحدة، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا. وللشافعي قولان: الذي في المزني والأم كمذهب أبي حنيفة وأحمد، والقديم إن كان الناس قليلا وسكتوا حيث أن يسلم تسليمه واحدة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسليمتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسليمة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تسليمتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.