فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية التسليمتين في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا ينوي المصلي في التسليمة الأولى والثانية عند السلام من الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نية المصلي بالتسليمتين ينوي بكل تسليمة من يكون في جهتها: الحفظة والناس، والمأموم ينوي كالإمام، ويراعي جهة الإمام: الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية

نية الحفظة والناس
المالكية

نية المصلي بالتسليمتين ينوي الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة التحلل، والمأموم ثلاثا، وروي عنه للمأموم تسليمتان: الأولى للتحلل والثانية للرد على الإمام

التحلل، وللمأموم الرد
الشافعية

نية المصلي بالتسليمتين ينوي الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والناس، ينوي بالأولى الخروج مع الملائكة والناس، وبالثانية الملائكة والناس

الخروج والملائكة والناس
الحنابلة

نية المصلي بالتسليمتين ينوي الخروج من الصلاة فقط، وفي المأموم رواية أخرى، في الرواية الأخرى يستحب للمأموم أن ينوي الرد على إمامه

الخروج، ورواية الرد

نص المسألة

واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها، وكذلك في الثانية واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها، وكذلك في الثانية. فقال أبو حنيفة: النية أن يسلم تسليمتين وينوي بالسلام من كل جهة، الحفظة من عن يمينه، ويساره عن الناس الرجال والنساء، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه ويساره، وينوي سلامه كما ينوي الإمام، فإن كان الإمام الجانب الأيمن نواة في التسليمة الأولى، وأن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية. وقال مالك: أما الإمام فيسلم تسليمه واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد، ينويان بها التحلل من الصلاة. وأما المأموم فيسلم كما ذكرنا ثلاثا. وروي عنه أنه يسلم اثنتين، ينوي بالأولى التحلل وبالثانية الرد على الإمام، وإذا كان عن يساره من يسلم عليه نوى الرد علي

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نية الحفظة والناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التحلل، وللمأموم الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الخروج والملائكة والناس

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٤٧٣

ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُوَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " وَلِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ فِيهِ نُطْقٌ كَالطَّرَفِ الْأَوَّلِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ وَكَثُرَ النَّاسُ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدُ وَقَلَّ النَّاسُ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

الحنابلة

الخروج، ورواية الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.