فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم صلاة الوتر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم صلاة الوتر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوتر واجب

واجب
المالكية

الوتر سنة مؤكدة

سنة مؤكدة
الشافعية

الوتر سنة مؤكدة

سنة مؤكدة
الحنابلة

الوتر سنة مؤكدة

سنة مؤكدة

نص المسألة

واختلفوا في الوتر واختلفوا في الوتر. فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب، إلا أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما. وقال مالك والشافعي وأحمد: هو سنة مؤكدة. وقال مالك: وهو ركعة مفصولة إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان. وقال الشافعي وأحمد: أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. باب الصلاة في الجماعة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سنة مؤكدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سنة مؤكدة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ١١

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْوِتْرِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً حَتَّى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ هُوَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ الْوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا وَاجِبٍ وَبِهِ قَالَتْ الْأُمَّةُ كُلُّهَا إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ

الحنابلة

سنة مؤكدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.