فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد ركعات الوتر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد ركعات الوتر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ركعات الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب، يقرأ في الركعات الثلاث، ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماماً

ثلاث ركعات
المالكية

ركعات الوتر ركعة مفصولة، يجب أن يسبقها شفع أقله ركعتان

ركعة مفصولة
الشافعية

ركعات الوتر أقلها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشرة

1 إلى 11 ركعة
الحنابلة

ركعات الوتر أقلها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشرة

1 إلى 11 ركعة

نص المسألة

واختلفوا في الوتر واختلفوا في الوتر. فقال أبو حنيفة: هو واجب، وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب، إلا أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما. وقال مالك والشافعي وأحمد: هو سنة مؤكدة. وقال مالك: وهو ركعة مفصولة إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان. وقال الشافعي وأحمد: أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. باب الصلاة في الجماعة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث ركعات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ركعة مفصولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

1 إلى 11 ركعة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٢٢١

وقال مالك هي بتسليمتين لكن لا يتكلم بعد السلام ولا يحتاج الي تجديد النية للثالثة وسلم انه لو احدث في الثالثة لم تبطل الركعتان قال ولو كان مع امام أوتر بوتره ولا يخالفه وحكي في البيان عنه ان اقل الوتر ركعة واقل الشفع ركعتان وهذا في المعني كالاول ونقل عنه انه ليس للاكثر حد وذكر بعضهم ان الاكثر عنده ثلاث عشرة * إذا عرفت ذلك فاعلم قوله من الواحدة بالحاء والميم وقوله الي احدى عشرة بهما وبالواو ثم في قوله وعدده من الواحدة الي احدى عشرة استدراك لفظي من جهة الحساب وهو انه جعل الواحد من العدد والحساب يمتنعون عن ذلك ويجعلون الواحد أم العدد ويقولون العدد نصف حاشيته اللتين بعدهما منه سواء وليس للواحد حاشيتان (المسألة الثانية) إذا زاد على ركعة واحدة وأوتر بثلاث فصاعدا موصولة فظاهر المذهب أن له ان يتشهد في الركعة الاخيرة لا غير وله ان يتشهد في الركعتين الاخيرتين لان كلا منهما منقول روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم " كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في اخراهن " وروى عنها ايضا " أنه أوتر

الحنابلة

1 إلى 11 ركعة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ١١٠

وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ؛ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.