الحنفية
صحيحة مع الكراهةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل صلاة من صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيها؟
الصلاة في المواضع المنهي عنها (المقبرة، الحمام، المزبلة، قارعة الطريق، أعطان الإبل، المجزرة) مكروهة وتصح، إذا فعلها صحت مع الكراهة
صحيحة مع الكراهةالصلاة في المواضع المنهي عنها (المقبرة، الحمام، المزبلة، قارعة الطريق، أعطان الإبل، المجزرة) صحيحة مع الكراهة إن كان المكان طاهرا، لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا
صحيحة مع الكراهةالصلاة في المواضع المنهي عنها (المقبرة، الحمام، المزبلة، قارعة الطريق، أعطان الإبل، المجزرة) صحيحة مع الكراهة إلا المقبرة، المقبرة المنبوشة لا تصح فيها، وغير المنبوشة تكره وتجزئ
صحيحة مع الكراهةالصلاة في المواضع المنهي عنها (المقبرة، الحمام، المزبلة، قارعة الطريق، أعطان الإبل، المجزرة) ثلاث روايات: تبطل مطلقا، أو تصح مع الكراهة، أو تعاد إن علم بالنهي، المشهورة البطلان مطلقا؛ الثالثة: من لم يعلم بالنهي لا يعيد
ثلاث رواياتوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَاهُنَا حَدِيثَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِمَا وَحَدِيثَيْنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا.
واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية، لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا. إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة عنده عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله. وقال الشافعي: في هذه المواضع غير بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية. فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من مذهبه، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.