فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة على ظهر الكعبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الصلاة على ظهر بيت الله الحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام تصح مطلقا من غير كراهة

صحيحة بلا كراهة
المالكية

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام فاسدة، لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله

باطلة
الشافعية

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام تصح بسترة متصلة بلا كراهة، وبدونها لا تصح، الشرط سترة متصلة بين يديه

بشرط السترة
الحنابلة

الصلاة على ظهر بيت الله الحرام ثلاث روايات: تبطل مطلقا، أو تصح مع الكراهة، أو تعاد إن علم بالنهي، المشهورة البطلان مطلقا؛ الثالثة: من لم يعلم بالنهي لا يعيد

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية، لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا. إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة عنده عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله. وقال الشافعي: في هذه المواضع غير بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية. فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من مذهبه، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة بلا كراهة

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ١٥٢

وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلٍ أَرْفَعَ مِنْ الْكَعْبَةِ جَازَتْ، فَيَلْزَمُ مِنْ مَجْمُوعِ هَاتَيْنِ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ تِلْكَ الْعَرْصَةُ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ إلَخْ) أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ

المالكية

باطلة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٤٠

يعاد وعلى السنية لا يعاد وعلى كل حال لا يجوز فعله فيهما وقد علم أن المصنف أطلق الجواز أوّلًا على مجازه بمعنى المضي وعلى حقيقته في المخرج ويكون قوله لا فرض مخرجًا من الجواز على حقيقته ولكن الإخراج من الأمرين معًا ولم يرد به في الأول حقيقته لأنه قول أشهب وهو مقابل كما مر وإن استبعده الشيخ سالم بعدم ملاءمته للمخرج (وبطل فرض) صلى (على ظهرها) أو في بطنها بل ولو في النفل إلا لضرورة فيهما لأن الاستقبال إنما هو شرط مع القدرة كما مر وبهذا يبطل قول من قال تسقط الصلاة في هاتين الصورتين كعدم ماء وصعيد وإنما بطل على ظهرها ولو كان بين يديه قطعة من سطحها لأن المطلوب عندنا استقبال جملة بنائها وهوائها كما هو مقتضى ظاهر النصوص وجزء البيت لا يسمى بناء ولا كعبة وقال أبو حنيفة يصح على ظهرها لأن المقصود عنده استقبال بعض هوائها

الشافعية

بشرط السترة

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٢ ص ١٦٧

أَمَّا مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ فَلَا نَجَاسَةَ وَالنَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ قُبُورِهِمْ مَسَاجِدَ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا قَصْدُ اسْتِقْبَالِهَا لِتَبَرُّكٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ قَبْرِ غَيْرِهِمْ مَكْرُوهٌ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ خَبَرُ «وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا» فَحِينَئِذٍ الْكَرَاهَةُ لِشَيْئَيْنِ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ وَمُحَاذَاةِ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا الثَّانِي مُنْتَفٍ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ فِيهِمْ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الشِّرْكِ وَتُكْرَهُ أَيْضًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَدَبِ وَفِي الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِنَصِّهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا دُونَ

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٥١

[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا] فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا. وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِصَلَاةِ النَّفْلِ، فَكَانَ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ، كَخَارِجِهَا. وَلَنَا: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . وَالْمُصَلِّي فِيهَا أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِجِهَتِهَا، وَالنَّافِلَةُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ، بِدَلِيلِ صَلَاتِهَا قَاعِدًا، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَصْلٌ: وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.