أكل الجراد الذي مات بغير سببلا يحل إلا إذا تلف بسبب، ومن أصحابه من لا يراعي فيه السبب
لا يحل بلا سبب
الشافعية
أكل الجراد الذي مات بغير سببحلال
يحل
الحنابلة
أكل الجراد الذي مات بغير سببفيه روايتان: الأظهر حله من غير اعتبار السبب، والثانية اعتبار السبب
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب. فقال الشافعي وأبو حنيفة: يحل أكله. وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا إذا تلف بسبب. قال عبد الوهاب في الثقلين: ومن أصحابنا من لا يراعى فيه السبب. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: حله من غير اعتبار السبب، والثانية: اعتبار السبب في حلة.
قال: "ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة" وقال مالك: لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه أو يشويه لأنه صيد البر، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره. والحجة عليه ما روينا. وسئل علي رضي الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره، فقال: كله كله. وهذا عد من فصاحته، ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه،