فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاصطياد بالكلب الأسود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاصطياد بالكلب الأسود ويباح أكل ما قتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاصطياد بالكلب الأسود وأكل ما قتله يجوز الاصطياد به ويباح أكل ما قتل

يجوز
المالكية

الاصطياد بالكلب الأسود وأكل ما قتله يجوز الاصطياد به ويباح أكل ما قتل

يجوز
الشافعية

الاصطياد بالكلب الأسود وأكل ما قتله يجوز الاصطياد به ويباح أكل ما قتل

يجوز
الحنابلة

الاصطياد بالكلب الأسود وأكل ما قتله لا يجوز الاصطياد به ولا يباح أكل ما قتل، اتباعا للحديث

لا يجوز

نص المسألة

اختلفوا في جواز الاصطياد به. فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأباحوا أكل ما قتل ومنع من جواز ذلك أحمد وحدة فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث. وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة اختلفوا في جواز الاصطياد به. فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأباحوا أكل ما قتل ومنع من جواز ذلك أحمد وحدة فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث. وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ٢٤٢

قَالَ: (وَالْكَلْبُ الْكُرْدِيُّ وَالْأَسْوَدُ فِي الِاصْطِيَادِ بِهِ إذَا كَانَ مُعَلَّمًا كَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ} وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الِاصْطِيَادُ بِالْكِلَابِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُسْتَرْخِيَةِ الْآذَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا عِنْدَنَا،

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٩٢

* ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا جواز الاصطياد بجميع الجوراح الْمُعَلَّمَةِ مِنْ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ كَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَغَيْرِهِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَالْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصُّقُورِ كُلِّهَا قَالَ الْعَبْدَرِيُّ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ (قَالَ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا صَيْدَ الْبَازِي وَغَيْرِهِ مِنْ الطُّيُورِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وقتادة واحمد واسحق يَجُوزُ بِذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَعْلَمُ أحد يُرَخِّصُ فِيهِ إذَا كَانَ بَهِيمًا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ بِإِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ كغيره وممن روي عنهم البيهقي جواز أكل صَيْدِ الطُّيُورِ كَالصُّقُورِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ حَكَاهُ أَ

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.