فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل المحرم مما صيد لأجله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل المحرم مما صيد لأجله يجوز إن صيد بغير أمره، وفي ما صيد بأمره روايتان، في غير صيد الحرم؛ وإن صيد بأمره فعنه روايتان

جائز بشرط، وروايتان
المالكية

أكل المحرم مما صيد لأجله لا يحل

لا يحل
الشافعية

أكل المحرم مما صيد لأجله لا يحل

لا يحل
الحنابلة

أكل المحرم مما صيد لأجله لا يحل

لا يحل

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم: يجوز له أكله، وإن صيد بأمره فعنه فيه روايتان واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم: يجوز له أكله، وإن صيد بأمره فعنه فيه روايتان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط، وروايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحل

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣٥٤

(لَا) جَزَاءَ (فِي أَكْلِهَا) أَيْ: مَيْتَةِ الصَّيْدِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَهُ مُحْرِمٌ غَيْرُهُ وتَرَتَّبَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إذْ لَا يَتَعَدَّدُ وَيَرْجِعُ أَيْضًا لِلْمُحْرِمِ الصَّائِدِ نَفْسِهِ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاصْطِيَادِهِ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ مِنْهُ إذْ لَا يَتَعَدَّدُ، وَيَرْجِعُ أَيْضًا لِمَفْهُومِ إنْ عَلِمَ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ مِنْهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ. وَافْتَرَقَ صَيْدُ الْمُحْرِمِ مِمَّا صِيدَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بِاصْطِيَادِهِ وَمَا صِيدَ لَهُ لَمْ يَجِبْ جَزَاؤُهُ عَلَى صَائِدِ الْحَلَالِ.

الشافعية

لا يحل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٥٠٨

(وإذا أكل من لحم صيد ذبحه غيره حل له إلا إذا صيد له (ح) أو صيد بدلالته فلا يحل الاكل منه فان أكل ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل من صيد ذبحه لم يتكرر الجزاء (ح) بالاكل) * الفرع الخامس قد مر ان المحرم يحرم عليه الاصطياد والاكل من صيد ذبحه وانه يحرم عليه الاكل أيضا مما اصطاد له حلال أو باعانته أو بدلالته

الحنابلة

لا يحل

موضعها في«الإنصاف» ج ٨ ص ٢٨٥

ويحْرُمُ عليهِ الأكْلُ مِن ذلك كُلِّه، وأكْلُ ما صِيدَ لأجْلِه. يحْرُمُ على المُحْرِمِ الأكْلُ مِن كلِّ صَيْدٍ صادَه أو ذَبحَه إجْماعًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.