فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسابقة على الأقدام بغير عوض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز المسابقة على الأقدام بغير عوض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة

يجوز
المالكية

المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة

يجوز
الشافعية

المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة

يجوز
الحنابلة

المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة

يجوز

نص المسألة

واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض. فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك وأحمد ك لا يجوز. وعن الشافعي كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٦٧

فَصْلٌ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْإِبِلِ وَبِالرَّمْيِ، [الاختيار لتعليل المختار] لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ حُرْمَةِ الْآدَمِيِّ لِصِيَانَةِ الْمَالِ. وَرَوَى الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُشَقُّ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي.

المالكية

يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٤٠

وَأَمَّا لِطَلَبِ الْمُغَالَبَةِ فَقِمَارٌ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَفِي رَمْيِ الْحِجَارَة،

الشافعية

يجوز

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٣٥١

وَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ عَلَى التَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ، فَقِيلَ بِمَنْعِهَا، لِأَنَّهَا لَا تُفَارِقُ صَاحِبَهَا، وَإِلَّا يَصِحُّ الْجَوَازُ، لِأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ عُدَدِ الْقِتَالِ، وَاسْتِعْمَالُهَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمٍ وَتَحَذُّقٍ، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطُّيُورِ، وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَالسِّبَاحَةِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيَّارَاتِ وَالزَّوَارِقِ وَالصِّرَاعِ، فَجَائِزَةٌ بِلَا عِوَضٍ،

الحنابلة

يجوز

موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ٥

بابُ السَّبْق تَجُوزُ المُسابَقَةُ على الدَّوابِّ، والأقْدامِ، وسائِرِ الحَيَواناتِ، والسُّفُنِ، والمَزاريقِ، وغيرِها. يعْنِي، يجوزُ ذلك بلا عِوَض. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.