Disputed masa’il المسابقة الإفصاح
Each school’s answer In our wordsHanafi
المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة
يجوز Maliki
المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة
يجوز Shafi'i
المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة
يجوز Hanbali
المسابقة على الأقدام بغير عوض جائزة
يجوز
The texts
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض. فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك وأحمد ك لا يجوز. وعن الشافعي كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 806
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 167
فَصْلٌ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْإِبِلِ وَبِالرَّمْيِ، [الاختيار لتعليل المختار] لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ حُرْمَةِ الْآدَمِيِّ لِصِيَانَةِ الْمَالِ. وَرَوَى الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُشَقُّ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي.
Its place in «منح الجليل» vol. 3 p. 240
وَأَمَّا لِطَلَبِ الْمُغَالَبَةِ فَقِمَارٌ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَفِي رَمْيِ الْحِجَارَة،
Its place in «روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 351
وَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ عَلَى التَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ، فَقِيلَ بِمَنْعِهَا، لِأَنَّهَا لَا تُفَارِقُ صَاحِبَهَا، وَإِلَّا يَصِحُّ الْجَوَازُ، لِأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ عُدَدِ الْقِتَالِ، وَاسْتِعْمَالُهَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمٍ وَتَحَذُّقٍ، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطُّيُورِ، وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَالسِّبَاحَةِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيَّارَاتِ وَالزَّوَارِقِ وَالصِّرَاعِ، فَجَائِزَةٌ بِلَا عِوَضٍ،
Its place in «الإنصاف» vol. 15 p. 5
بابُ السَّبْق تَجُوزُ المُسابَقَةُ على الدَّوابِّ، والأقْدامِ، وسائِرِ الحَيَواناتِ، والسُّفُنِ، والمَزاريقِ، وغيرِها. يعْنِي، يجوزُ ذلك بلا عِوَض. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم.
المسابقة على الأقدام بعوض الرمي بغير الأحجار