فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفطر بالقيء عمدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا تقيأ عامدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القيء عمدًا لا يُفطر إلا إذا ملأ الفم، الفطر مشروط بأن يملأ القيء الفم

لا يفطر إلا بملء الفم
المالكية

القيء عمدًا يُفطر

يفطر
الشافعية

القيء عمدًا يُفطر

يفطر
الحنابلة

القيء عمدًا عنه روايات في القيء المفطر: لا يفطر إلا الفاحش، أو ملء الفك، أو نصف الفم، المشهورة: لا يفطر إلا الفاحش منه، ولا خلاف عنه في اشتراط التعمد

روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قاء عامدا واختلفوا فيما إذا قاء عامدا. فقال مالك والشافعي: يفطر، وقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملأ فاه. وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر: أحداها: لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة. والثانية: بملء الفك. والثالثة: بما كان في نصف الفم. وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في الفطر أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفطر إلا بملء الفم

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٤١٥

(قَوْلُهُ: وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ) حَيْثُ قَالَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُنَا أَحْسَنُ، وَقَوْلُهُمَا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِهِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ إنَّمَا نِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى طَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَغَيْرِهِ،

المالكية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايات

موضعها في«دليل الطالب لنيل المطالب» ص ٩٤

وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.