القيء عمدًالا يُفطر إلا إذا ملأ الفم، الفطر مشروط بأن يملأ القيء الفم
لا يفطر إلا بملء الفم
المالكية
القيء عمدًايُفطر
يفطر
الشافعية
القيء عمدًايُفطر
يفطر
الحنابلة
القيء عمدًاعنه روايات في القيء المفطر: لا يفطر إلا الفاحش، أو ملء الفك، أو نصف الفم، المشهورة: لا يفطر إلا الفاحش منه، ولا خلاف عنه في اشتراط التعمد
روايات
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قاء عامدا واختلفوا فيما إذا قاء عامدا. فقال مالك والشافعي: يفطر، وقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملأ فاه. وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر: أحداها: لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة. والثانية: بملء الفك. والثالثة: بما كان في نصف الفم. وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في الفطر أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه.