فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التداوي في الجائفة والمأمومة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القضاء على الصائم إذا داوى جائفته أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القضاء على من داوى جائفته أو مأمومته بدواء رطب وصل إلى داخل دماغه لا يجب

لا قضاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا داوى (حارصته) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء. إلا مالكا فإنه قال: لا يجب عليه القضاء واتفقوا على أنه إذا داوى (حارصته) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء. إلا مالكا فإنه قال: لا يجب عليه القضاء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.