فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستعاط بالدهن ووصوله الدماغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ يُفطر به، وإن لم يصل إلى حلقه

يفطر
المالكية

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ لا يُفطر به، إذا وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه

لا يفطر
الشافعية

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ يُفطر به، وإن لم يصل إلى حلقه

يفطر
الحنابلة

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ يُفطر به، وإن لم يصل إلى حلقه

يفطر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك، وإن لم يصل إلى حلقة. وقال مالك: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.