فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الأكل والشرب في الصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب عمدًا في رمضان، أم يلزمه القضاء فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب تجب الكفارة، بشرط أن يكون المتناول مما يتغذى به أو يتداوى به؛ فلا كفارة في ابتلاع حصاة أو نواة

تجب بشرط
المالكية

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب تجب الكفارة بالأكل والشرب، وفي ابتلاع حصاة أو نحوها عنه روايتان في وجوب الكفارة

تجب
الشافعية

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب قولان: لا تجب الكفارة بل القضاء فقط، أو يجب القضاء والكفارة معًا

قولان
الحنابلة

وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل أو الشرب لا تجب الكفارة بل القضاء فقط

القضاء فقط

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ قِيَاسِ الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْجِمَاعِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ شَبَهَهُمَا فِيهِ وَاحِدٌ وَهُوَ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الصَّوْمِ جَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٦٥

نص المسألة

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة ثم اختلفوا في وجوب الكفارة. فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة فلا تجب الكفارة. ومالك يقول: يجب بالأكل والشرب، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي وجوب الكفارة عنه روايتان. وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط. وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

قال في المهذب الا إذا قلنا ان العبد يملك بالتمليك فتكون الامة كالحرة المعسرة (والثاني) لا يجزئ عنها لاختلاف جنس الواجب وعلي هذا فعليها الصيام في الصورة الاولى وعلي من الاطعام في الصورة الثانية فيه وجهان (اظهرهما) انه على الزوج فان عجز في الحال ثبت في ذمته إلى أن يقدر وذلك لان الكفارة علي القول الذى عليه نفرع معدودة من مؤنات الزوجة الازمة على الزوج (والثاني) ذكره في التهذيب انه عليها لان التحمل كالتداخل لا يجزئ عند اختلاف الجنس وان كان هو من أهل الصيام وهى من أهل الاطعام فالذي قاله الائمة انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به وقضية قول من قال باجزاء الاعتاق عن الصيام في الصورة السابقة اجزاء الصيام عن الاطعام لان من فرضه الاطعام لو تحمل المشقة وصام أجزأه والصوم كما لا يتحمل به لا يتحمل وان كانت الزوجة أعلي حالا منه نظر ان كانت من أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر وان كانت من أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه (المسألة) الث

الحنابلة

القضاء فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.