فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماع الصائم الناسي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد صوم من جامع ناسيًا، وهل يجب عليه قضاء أو كفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصائم الذي جامع ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة

لا يفسد
المالكية

الصائم الذي جامع ناسيًا يفسد صومه ويجب القضاء ولا كفارة، وروي عنه وجوبها، روى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة.

يفسد وعليه القضاء
الشافعية

الصائم الذي جامع ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة

لا يفسد
الحنابلة

الصائم الذي جامع ناسيًا روايتان: يفسد ويجب القضاء والكفارة، أو كمذهب مالك، المشهور عنه الفساد ووجوب القضاء والكفارة.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في وطئ الناسي واختلفوا في وطئ الناسي. فقال مالك: يفسد صومه، ويجب عليه القضاء. ولا تجب عليه كفارة. وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء. وعن أحمد روايتان المشهور منها: قد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، والأخرى كمذهب مالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٣٢٢

بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ لِأَنَّ حَالَتَهُ مُذَكِّرَةٌ وَهَذَا لِأَنَّ هَيْئَتَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تُخَالِفُ هَيْئَةَ الْعَادَةِ وَفِي الصَّوْمِ لَا تُخَالِفُ فَلَا مُذَكِّرَ لَهُ فِيهِ وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ لِأَنَّا نَقُولُ أَمْرُهُ بِإِتْمَامِ صَوْمِهِ وَبِالْإِمْسَاكِ تَشَبُّهًا لَا يُتِمُّ صَوْمَهُ وَالْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْإِتْمَامُ لِلصَّوْمِ وَاَلَّذِي يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ فَإِذَا ثَبَتَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثَبَتَ فِي الْجِمَاعِ دَلَالَةً لِأَنَ

المالكية

يفسد وعليه القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٣٨

بِخِلَافِ الْحَجِّ وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ بَيَانُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَجِّ بِالْإِفْسَادِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) لَوْ جَامَعَ ظَانًّا أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ فَبَانَ غَلَطُهُ فَلَا كَفَّارَةَ هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إلَّا إمَامَ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى النَّاسِي بِالْجِمَاعِ يَقُولُ بِمِثْلِهِ هُنَا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُمْ فِيمَنْ ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ لَا كَفَّارَةَ تَفْرِيعٌ عَلَى جَوَازِ الْفِطْرِ بِظَنِّ ذَلِكَ فَإِنْ مَنَعْنَاهُ بِالظَّنِّ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ مُحَرَّمٌ صَادَفَ الصَّوْمَ (الثَّالِثَةُ) إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ لِجَهْلِهِ بِالْحُكْمِ ثُمَّ جَامَعَ فَهَلْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ ف

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.