Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جماع الصائم الناسي

In 1 comparative book4 schools

هل يفسد صوم من جامع ناسيًا، وهل يجب عليه قضاء أو كفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

الصائم الذي جامع ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة

لا يفسد
Maliki

الصائم الذي جامع ناسيًا يفسد صومه ويجب القضاء ولا كفارة، وروي عنه وجوبها، روى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة.

يفسد وعليه القضاء
Shafi'i

الصائم الذي جامع ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة

لا يفسد
Hanbali

الصائم الذي جامع ناسيًا روايتان: يفسد ويجب القضاء والكفارة، أو كمذهب مالك، المشهور عنه الفساد ووجوب القضاء والكفارة.

روايتان

The texts

واختلفوا في وطئ الناسي واختلفوا في وطئ الناسي. فقال مالك: يفسد صومه، ويجب عليه القضاء. ولا تجب عليه كفارة. وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء. وعن أحمد روايتان المشهور منها: قد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، والأخرى كمذهب مالك.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 228

From the schools’ own books

Hanafi

لا يفسد

Its place in«تبيين الحقائق» p. 322

بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ لِأَنَّ حَالَتَهُ مُذَكِّرَةٌ وَهَذَا لِأَنَّ هَيْئَتَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تُخَالِفُ هَيْئَةَ الْعَادَةِ وَفِي الصَّوْمِ لَا تُخَالِفُ فَلَا مُذَكِّرَ لَهُ فِيهِ وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ لِأَنَّا نَقُولُ أَمْرُهُ بِإِتْمَامِ صَوْمِهِ وَبِالْإِمْسَاكِ تَشَبُّهًا لَا يُتِمُّ صَوْمَهُ وَالْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْإِتْمَامُ لِلصَّوْمِ وَاَلَّذِي يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ فَإِذَا ثَبَتَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثَبَتَ فِي الْجِمَاعِ دَلَالَةً لِأَنَ

Maliki

يفسد وعليه القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يفسد

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 338

بِخِلَافِ الْحَجِّ وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ بَيَانُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَجِّ بِالْإِفْسَادِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) لَوْ جَامَعَ ظَانًّا أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ فَبَانَ غَلَطُهُ فَلَا كَفَّارَةَ هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إلَّا إمَامَ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى النَّاسِي بِالْجِمَاعِ يَقُولُ بِمِثْلِهِ هُنَا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُمْ فِيمَنْ ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ لَا كَفَّارَةَ تَفْرِيعٌ عَلَى جَوَازِ الْفِطْرِ بِظَنِّ ذَلِكَ فَإِنْ مَنَعْنَاهُ بِالظَّنِّ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ مُحَرَّمٌ صَادَفَ الصَّوْمَ (الثَّالِثَةُ) إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ لِجَهْلِهِ بِالْحُكْمِ ثُمَّ جَامَعَ فَهَلْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ ف

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.