الحنفية
القضاء إن أنزللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يفسد صوم من أولج في فرج بهيمة، وهل تلزمه الكفارة؟
الصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه إن أنزل ويقضي فقط، فإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
القضاء إن أنزلالصائم الذي أولج في فرج بهيمة عليه القضاء والكفارة
قضاء وكفارةالصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه بمجرد الإيلاج، وفي الكفارة قولان، سواء أنزل أو لم ينزل.
يفسد مطلقًاالصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه بمجرد الإيلاج، وفي الكفارة روايتان، سواء أنزل أو لم ينزل.
يفسد مطلقًاواختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة. فقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقال الشافعي وأحمد: صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل. وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٤٠٦
وَفِي الشَّامِلِ: وَرُكْنُهُ إِمْسَاكٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلْغُرُوبِ عَنْ إِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ مِثْلِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ بِدُبُرٍ أَوْ فَرْجِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَإِخْرَاجِ مَنِيٍّ وَلَا أَثَرَ لِلْمُسْتَنْكِحِ مِنْهُ وَمِنَ الْمَذْيِ، انْتَهَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٤٥٢
والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُفْطِرُ إذا كان ناسِيًا، سَواءٌ أمْنَى أو أمذَى. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الِإمامِ أحمدَ. وقدَّمه في «الفُروعِ». أو وَطِئَ بَهِيمَةً في الفَرْجِ، أَفْطَرَ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الإيلاجَ في البَهيمَةِ كالإِيلاجِ في الآدَمِىِّ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.