Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاج في فرج بهيمة في الصوم

In 1 comparative book4 schools

هل يفسد صوم من أولج في فرج بهيمة، وهل تلزمه الكفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

الصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه إن أنزل ويقضي فقط، فإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

القضاء إن أنزل
Maliki

الصائم الذي أولج في فرج بهيمة عليه القضاء والكفارة

قضاء وكفارة
Shafi'i

الصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه بمجرد الإيلاج، وفي الكفارة قولان، سواء أنزل أو لم ينزل.

يفسد مطلقًا
Hanbali

الصائم الذي أولج في فرج بهيمة يفسد صومه بمجرد الإيلاج، وفي الكفارة روايتان، سواء أنزل أو لم ينزل.

يفسد مطلقًا

The texts

واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة. فقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقال الشافعي وأحمد: صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل. وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 231

From the schools’ own books

Hanafi

القضاء إن أنزل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قضاء وكفارة

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 406

وَفِي الشَّامِلِ: وَرُكْنُهُ إِمْسَاكٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلْغُرُوبِ عَنْ إِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ مِثْلِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ بِدُبُرٍ أَوْ فَرْجِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَإِخْرَاجِ مَنِيٍّ وَلَا أَثَرَ لِلْمُسْتَنْكِحِ مِنْهُ وَمِنَ الْمَذْيِ، انْتَهَى.

Shafi'i

يفسد مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يفسد مطلقًا

Its place in«الإنصاف» vol. 7 p. 452

والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُفْطِرُ إذا كان ناسِيًا، سَواءٌ أمْنَى أو أمذَى. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الِإمامِ أحمدَ. وقدَّمه في «الفُروعِ». أو وَطِئَ بَهِيمَةً في الفَرْجِ، أَفْطَرَ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الإيلاجَ في البَهيمَةِ كالإِيلاجِ في الآدَمِىِّ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.