فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاغتسال للصائم في شدة الحر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره للصائم الاغتسال في شدة الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاغتسال للصائم في شدة الحر مكروه

مكروه
المالكية

الاغتسال للصائم في شدة الحر غير مكروه

لا يُكره
الشافعية

الاغتسال للصائم في شدة الحر غير مكروه

لا يُكره
الحنابلة

الاغتسال للصائم في شدة الحر غير مكروه

لا يُكره

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٠٧

وَأَمَّا الِاسْتِنْشَاقُ وَالِاغْتِسَالُ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَالتَّلَفُّفُ بِالثَّوْبِ الْمَبْلُولِ فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُكْرَهُ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءً مِنْ شِدَّةٍ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَبُلُّ الثَّوْبَ وَيَتَلَفَّفُ بِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا دَفْعُ أَذَى الْحَرِّ فَلَا يُكْرَهُ، كَمَا لَوْ اسْتَظَلَّ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِيهِ إظْهَارَ الضَّجَرِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْ تَحَمُّلِ مَشَقَّتِهَا، وَفِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَحْمُولٌ عَلَى حَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ حَالُ خَوْفِ الْإِفْطَارِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ.

المالكية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.