هل تجب الفدية على من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخرلا فدية عليه، بل القضاء فقط
قضاء بلا فدية
المالكية
من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخريصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين
قضاء وفدية
الشافعية
من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخريصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين
قضاء وفدية
الحنابلة
من أخّر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان آخريصوم الحاضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين
قضاء وفدية
نص المسألة
واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه بل القضاء فقط.
تعالي {ولو كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتي مات نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شئ لانه فرض لم يتمكن من فعله إلي الموت فسقط حكمه كالحج وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يصام عنه لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اله عليه وسلم قال " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " ولانه عبادة تجب بافسادها الكفارة فجاز أن يقضي عنه بعد الموت كالحج والمنصوص في الام هو الاول وهو الصحيح والدليل عليه ماروى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ولانه عِبَادَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة (فان قلنا) أنه يصوم عنه وليه اجزأه فان أمر أجنبيا فصام عنه باجرة أو بغير أجرة اجزأه كالحج (وإن قلنا) يطعم عنه نظ