صيام هذا اليوم عن فرضلا يُجزئ إلا في النذر المعيّن، يُجزئ في النذر المعيّن خاصة.
لا يُجزئ إلا في النذر المعيّن
المالكية
صيام هذا اليوم عن فرضلا يُجزئ إلا في البدل عن دم المتعة، يُجزئ في البدل عن دم المتعة فقط.
لا يُجزئ إلا عن بدل دم المتعة
الشافعية
صيام هذا اليوم عن فرضلا يُجزئ في الجديد من قوليه
لا يُجزئ
الحنابلة
صيام هذا اليوم عن فرضروايتان: الأظهر لا يُجزئ، والأخرى يُجزئ، في الأخرى يُجزئ عن النذر وقضاء رمضان ودم المتعة.
روايتان
نص المسألة
ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: لا يجزئه. وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء شهر رمضان، ودم المتعة. وقال أبو حنيفة: تجزئ في النذر المعين خاصة. وقال مالك: يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط.
وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهية روى عن أبى هريرة " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين الا ان يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم " وعن القاضي أبي الطيب انه يكره صومه عما عليه من فرض قال ابن الصباغ وهذا خلاف القياس لانه إذا لم يكره منه ماله سبب من التطوع فلان لا يكره فيه الفرض كان أولى ولا يجوز ان يصوم فيه التطوع الذى لا سبب له خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله حيث قالا لا كراهية في ذلك) * لنا حديث عمار وأيضا فقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهي عن صيام ستة ايام احدها اليوم الذى يشك فيه " وهل يصح هذا الصوم فيه وجهان كالوجهين في الصلاة وفى الاوقات المكروهة (أصحهما) لا لانه منهي عنه كيوم العيد (والثانى)(نعم) لانه قابل للصوم في الجملة ولو نذر صومه فهو على هذين الوجهين (فان قلنا) يصح فليصم يوما آخر ولو صامه خرج عن نذره قاله في التهذيب ولا يحفى ان اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو الثلاثون من شعبان ومتي يتصف بهذه الصفة ان طبق الغيم