فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد صوم التطوع أو صلاته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الشروع فيه، وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسده لا يجوز له الخروج منه، وعليه القضاء، إن أفسده وجب عليه القضاء

يحرم الخروج ويجب القضاء
المالكية

من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسده لا يجوز له الخروج منه، ويجب القضاء في الصوم بلا عذر، من أفطر لعذر فلا قضاء عليه، ومن أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء

القضاء بلا عذر
الشافعية

من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسده يخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا

مخير، لا قضاء
الحنابلة

من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسده يخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا

مخير، لا قضاء

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ فقال أبو حنيفة: متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده فعليه القضاء. وقال مالك: كذلك، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء. وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم الخروج ويجب القضاء

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٧٧

فَدَلَّ أَنَّ التَّتَابُعَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِأَجْلِ الصَّوْمِ بَلْ لِأَجْلِ الْوَقْتِ، فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ: فَصَوْمُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَصَوْمُ قَضَائِهِ عِنْدَ الْإِفْسَادِ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ عِنْدَنَا، أَمَّا مَسْأَلَةُ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِالشُّرُوعِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالْإِفْسَادِ: فَقَدْ مَضَتْ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

المالكية

القضاء بلا عذر

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٥٤٤

وَكَذَلِكَ إذَا حَصَلَ مِنْهُ جِمَاعٌ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ إفْسَادَ الصَّوْمِ بِأَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَصُوَرُهُ سِتَّةَ عَشْرَ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَقْسَامِ الصَّوْمِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ رَمَضَانُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَغَيْرُهُ وَالتَّطَوُّعُ فَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ غَيْرَ تَطَوُّعٍ قَضَى الِاعْتِكَافَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ كَانَ الْفِطْرُ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ نِسْيَانًا،

الشافعية

مخير، لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مخير، لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.