هل يجوز الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الشروع فيه، وهل يجب قضاؤه إذا أفسده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهلا يجوز له الخروج منه، وعليه القضاء، إن أفسده وجب عليه القضاء
يحرم الخروج ويجب القضاء
المالكية
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهلا يجوز له الخروج منه، ويجب القضاء في الصوم بلا عذر، من أفطر لعذر فلا قضاء عليه، ومن أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء
القضاء بلا عذر
الشافعية
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهيخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا
مخير، لا قضاء
الحنابلة
من شرع في صوم أو صلاة تطوعا ثم أفسدهيخير بين إتمامه والخروج منه، ولا قضاء عليه، إن خرج منه لم يجب عليه قضاء مطلقا
مخير، لا قضاء
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده؟ فقال أبو حنيفة: متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له الخروج منه، فإن أفسده فعليه القضاء. وقال مالك: كذلك، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء. وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق.