فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإمساك بقية النهار عند زوال العذر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من زال عذره في أثناء نهار رمضان (كالكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض والنفساء تطهران والمسافر يقدم والصغير يبلغ) الإمساك بقية اليوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم يلزم جميعهم، مع زوال أعذارهم، ويصومون ما بعده من الأيام

يلزم
المالكية

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم لا يلزم المسافر والحائض ويلزم الباقين

يلزم إلا المسافر والحائض
الشافعية

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم لا يلزمهم

لا يلزم
الحنابلة

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم يلزمهم في إحدى الروايتين، وهي أظهر الروايتين

يلزم في الأظهر

نص المسألة

واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة ": يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي: لا يلزمهم الإمساك. وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد: يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٦٣

(قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ) كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِصِفَةٍ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوْ قَارَنَ ابْتِدَاءُ وُجُودِهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ وَتِلْكَ الصِّفَةُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَطْهُرَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ، وَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِمَا فِي الْكِتَابِ،

المالكية

يلزم إلا المسافر والحائض

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٥١٤

(قَوْلُهُ أَوْ زَوَالِ عُذْرٌ) مُحَصَّلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُفْطِرًا لِأَجْلِ عُذْرٍ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِذَا زَالَ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ انْقَضَى السَّفَرُ أَوْ زَالَ الصِّبَا وَبَلَغَ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ زَالَ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ أَوْ قَوِيَ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ أَوْ زَالَ اضْطِرَارُ الْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الْإِمْسَاكُ

الشافعية

لا يلزم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

فاما من جوز له الاكل ثم فههنا اولى ان يجوز (الصورة الثالثة) إذا اصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت انه من رمضان فلا يخفى انه يلزمه قضاؤه وهل يجب عليه إمساك بقية النهار فيه قولان (اصحهما) نعم لان الصوم واجب عليه الا انه كان لا يعرفه فإذا بان لزمه الامساك قال الامام رحمه الله وتخريجه علي القاعدة التي ذكرنا ان الامر بالامساك تغليظ وعقوبة انا قد ننزل المخطئ منزلة العامد لانتسابه الي ترك التحفظ الا ترى انا نحكم بحرمان القاتل خطأ عن الميراث (والثاني) قاله في البويطى لا لانه أفطر بعذر فلم يلزمه امساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم بعد الافطار وفرض ابو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان انه من رمضان قبل أن يأكل شيئا ثم رتب عليه مااذا بان بعد الاكل فقال ان لم نوجب الامساك ثم فههنا أولي والا فوجهان (أظهرهما) الوجوب أيضا ولنعد الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) في شهر رمضان ينبه علي ما قدمنا ان وجوب الامساك من خواص رمضان (وقوله) غير واجب علي ما ابيح له الفطر معلم بالحاء والالف ثم اللفظ متناول للحالة الثانية

الحنابلة

يلزم في الأظهر

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٤٤

[فَصْلُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا] (٢٠٧٣) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْكَافِرِ، وَالْمَرِيضِ، إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ، فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْعَنْبَرِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الصِّيَامَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.