Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإمساك بقية النهار عند زوال العذر

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم من زال عذره في أثناء نهار رمضان (كالكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض والنفساء تطهران والمسافر يقدم والصغير يبلغ) الإمساك بقية اليوم؟

Each school’s answer

Hanafi

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم يلزم جميعهم، مع زوال أعذارهم، ويصومون ما بعده من الأيام

يلزم
Maliki

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم لا يلزم المسافر والحائض ويلزم الباقين

يلزم إلا المسافر والحائض
Shafi'i

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم لا يلزمهم

لا يلزم
Hanbali

الإمساك بقية النهار على من زال عذره في أثناء اليوم يلزمهم في إحدى الروايتين، وهي أظهر الروايتين

يلزم في الأظهر

The texts

واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة ": يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي: لا يلزمهم الإمساك. وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد: يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 363

(قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ) كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِصِفَةٍ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوْ قَارَنَ ابْتِدَاءُ وُجُودِهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ وَتِلْكَ الصِّفَةُ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَطْهُرَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ، وَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِمَا فِي الْكِتَابِ،

Maliki

يلزم إلا المسافر والحائض

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 514

(قَوْلُهُ أَوْ زَوَالِ عُذْرٌ) مُحَصَّلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُفْطِرًا لِأَجْلِ عُذْرٍ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِذَا زَالَ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ انْقَضَى السَّفَرُ أَوْ زَالَ الصِّبَا وَبَلَغَ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ زَالَ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ أَوْ قَوِيَ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ أَوْ زَالَ اضْطِرَارُ الْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الْإِمْسَاكُ

Shafi'i

لا يلزم

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197

فاما من جوز له الاكل ثم فههنا اولى ان يجوز (الصورة الثالثة) إذا اصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت انه من رمضان فلا يخفى انه يلزمه قضاؤه وهل يجب عليه إمساك بقية النهار فيه قولان (اصحهما) نعم لان الصوم واجب عليه الا انه كان لا يعرفه فإذا بان لزمه الامساك قال الامام رحمه الله وتخريجه علي القاعدة التي ذكرنا ان الامر بالامساك تغليظ وعقوبة انا قد ننزل المخطئ منزلة العامد لانتسابه الي ترك التحفظ الا ترى انا نحكم بحرمان القاتل خطأ عن الميراث (والثاني) قاله في البويطى لا لانه أفطر بعذر فلم يلزمه امساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم بعد الافطار وفرض ابو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان انه من رمضان قبل أن يأكل شيئا ثم رتب عليه مااذا بان بعد الاكل فقال ان لم نوجب الامساك ثم فههنا أولي والا فوجهان (أظهرهما) الوجوب أيضا ولنعد الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) في شهر رمضان ينبه علي ما قدمنا ان وجوب الامساك من خواص رمضان (وقوله) غير واجب علي ما ابيح له الفطر معلم بالحاء والالف ثم اللفظ متناول للحالة الثانية

Hanbali

يلزم في الأظهر

Its place in«المغني» vol. 3 p. 144

[فَصْلُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا] (٢٠٧٣) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْكَافِرِ، وَالْمَرِيضِ، إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ، فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْعَنْبَرِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الصِّيَامَ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.