الحنفية
يلزم متتابعًاموضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٦٦
فَلَا يَتَأَدَّى بِغَيْرِهِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى قَضَى شَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ الِاعْتِكَافِ جَازَ،
هل يلزم التتابع بمن نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع، وهل يلزمه الاعتكاف من غروب الشمس؟
من نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقه، ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس
يلزم متتابعًامن نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقه، ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس
يلزم متتابعًالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع؟ واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس. وقال الشافعي: إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي بينهما. وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما: أنها تلزمه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٦
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٦٦
فَلَا يَتَأَدَّى بِغَيْرِهِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى قَضَى شَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ الِاعْتِكَافِ جَازَ،
موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ١٥٦
(وَ) وَجَبَ (مَنْذُورُهُ) أَيْ: الْوَفَاءُ بِهِ صِيَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ، وَذَكَرَهُ مَعَ إتْيَانِهِ فِي بَابِ النَّذْرِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. (وَ) وَجَبَ (الْأَكْثَرُ) احْتِيَاطًا فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (إنْ احْتَمَلَهُ) أَيْ: الْأَكْثَرَ (لَفْظُهُ) الَّذِي نَذَرَ بِهِ وَاحْتَمَلَ الْأَقَلَّ (بِلَا نِيَّةٍ) لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا لَزِمَهُ مَنْوِيُّهُ وَمَثَّلَ لِلْمُحْتَمَلِ فَقَالَ (كَ) نَذْرِ صَوْمِ أَوْ اعْتِكَافِ أَوْ رِبَاطِ (شَهْرٍ) بِأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ بِدُونِ لِلَّهِ صَوْمُ، أَوْ اعْتِكَافُ أَوْ رِبَاطُ شَهْرٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.