فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الليلة بين يومين متتابعين منذورين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم الليلة التي بين اليومين من نذر اعتكاف يومين متتابعين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الليلة التي بين يومين نذر اعتكافهما متتابعين لا تلزم، وعن أصحابه وجهان، أصحهما أنها تلزمه

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع؟ واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس. وقال الشافعي: إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي بينهما. وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما: أنها تلزمه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.