فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتكاف يوم دون ليلته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح اعتكاف النفل ليوم بعينه دون ليلته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتكاف النفل ليوم بعينه دون ليلته يصح

يصح
المالكية

اعتكاف النفل ليوم بعينه دون ليلته لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم

لا يصح إلا بإضافة الليلة
الشافعية

اعتكاف النفل ليوم بعينه دون ليلته يصح

يصح
الحنابلة

اعتكاف النفل ليوم بعينه دون ليلته يصح

يصح

نص المسألة

وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح اعتكافه. إلا مالكا فإنه قال: لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح اعتكافه. إلا مالكا فإنه قال: لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«المبسوط» ج ٣ ص ١٢٢

وَمَتَى دَخَلَ فِي اعْتِكَافِهِ اللَّيْلُ مَعَ النَّهَارِ فَابْتِدَاؤُهُ يَكُونُ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَالْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ لَيْلَتِهِ زَمَانُ الِاعْتِكَافِ فَكَذَلِكَ اللَّيْلَةُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ كَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَمَّا فِي شَهْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالْخِيَارُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ،

المالكية

لا يصح إلا بإضافة الليلة

موضعها في«المدونة» ص ٢٩٧

فِي نَذْرِ الِاعْتِكَافِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَيَكُونُ ذَلِكَ يَوْمًا دُونَ لَيْلَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: أَقَلُّ الِاعْتِكَافِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.