الحنفية
جائزموضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٩٧
وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ ﵊ «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ إلَى أَنْ قَالَ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ» .
هل يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد؟
بيع المعتكف وشراؤه يجوز من غير إحضار السلع، يبيع ويبتاع وهو في المسجد دون أن يحضر السلع.
جائزبيع المعتكف وشراؤه روايتان: الجواز إن كان تطوعا يسيرا، والمنع مطلقا، الجواز في اعتكاف التطوع واليسير، والمنع رواه الحلاب عنه.
روايتانبيع المعتكف وشراؤه يجوز من غير إكثار، له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري دون إكثار.
جائز بلا إكثاربيع المعتكف وشراؤه لا يجوز مطلقا قليلا كان أو كثيرا
ممنوعثم اختلفوا في جواز البيع ثم اختلفوا في جواز البيع. فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع. وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار. وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق. رواها عنه الحلاب فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده بين قليلة وكثيره، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٢
موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٣٩٧
وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ ﵊ «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ إلَى أَنْ قَالَ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ» .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧
(وأما) المنع عند عدم الانزال فقد نص على ترجيحه المحاملي والشيخ ابو محمد والقاضى الرويانى وغيرهم رحمهم الله وايانا والاستمناء باليد مرتب علي ما إذا لمس فأنزل (ان قلنا) انه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولي (وان قلنا) يبطله ففيه وجهان والفرق كمال الاستاع والالتذاذ ثم باصطكاك البشرتين ولا بأس للمعتكف بأن يقبل علي سبيل الشفقة والاكرام ولا بأن يلمس بغير شهوة " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدني رأسه لترجله عائشة رضى الله عنها وهو معتكف " * قال {ولا يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء (م و) وترك الاكل (م ح) بل يصح الاعتكاف من غير صوم فان نذر أن يعتكف صائما لزمه كلاهما وفى لزوم الجمع قولان ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا لم يلزم الجمع} * ترك التطيب ليس بشرط في الاعتكاف بل للمعتكف أن يتطيب كما له أن يرجل الرأس ويتزوج ويزوج
موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٦٣٣
وقال ابنُ تَميمٍ: يُكْرَهُ الجِماعُ فوقَ المَسْجِدِ، والتَّمَسُّحُ بحائطِه، والبَوْلُ عليه. نصَّ عليه. على ما تقدَّم قريبًا عندَ خُروجِه لِما لا بدَّ منه. الثَّانيةُ، يَنْبَغِى لمَن قصَد المَسْجِدَ للصَّلاةِ أو غيرِها، أنْ يَنْوِىَ الاعْتِكافَ مُدَّةَ لُبْثِه فيه، لا سِيَّما إنْ كان صائِمًا. ذكَرَه ابنُ الجَوْزِىَّ فى «المِنْهَاجِ»، ومَعْناه فى «الغُنْيَةِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، ولم يَرَ ذلك الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. الثَّالثةُ، لا يجوزُ البَيْعُ والشَّراءُ فى المسْجِدِ للمُعْتَكِفِ وغيرِه، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.