فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخياطة للمعتكف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمعتكف فعل الخياطة في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

فعل الخياطة للمعتكف لا يجوز مطلقا، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، قليلا كان أو كثيرا.

ممنوع

نص المسألة

ثم اختلفوا في جواز البيع ثم اختلفوا في جواز البيع. فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع. وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار. وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق. رواها عنه الحلاب فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده بين قليلة وكثيره، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.