فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهارة روث ما لا يؤكل لحمه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل روث ما لا يؤكل لحمه نجس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

روث ما لا يؤكل لحمه نجس، إلا ذرق سباع الطير فطاهر، كالبازي والصقر والباشق ونحوها

نجس، وذرق سباع الطير طاهر
المالكية

روث ما لا يؤكل لحمه نجس

نجس
الشافعية

روث ما لا يؤكل لحمه نجس

نجس
الحنابلة

روث ما لا يؤكل لحمه نجس

نجس

نص المسألة

واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي والصقر، والباشق ونحوه طاهر واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي والصقر، والباشق ونحوه طاهر

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نجس، وذرق سباع الطير طاهر

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٦٢

(أَمَّا) مَا لَا يَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ كَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ فَخُرْؤُهُمَا نَجِسٌ؛ لِوُجُودِ مَعْنَى النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْتَقْذَرًا لِتَغَيُّرِهِ إلَى نَتْنٍ وَفَسَادِ رَائِحَةٍ فَأَشْبَهَ الْعَذِرَةَ، وَفِي الْإِوَزِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ، رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ، (وَمَا) يَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ نَوْعَانِ أَيْضًا: مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، كَالْحَمَامِ، وَالْعُصْفُورِ، وَالْعَقْعَقِ، وَنَحْوِهَا، وَخُرْؤُهَا طَاهِرٌ، عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَجِسٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الطَّبْعَ قَدْ أَحَالَهُ إلَى فَسَاد فَوُجِدَ مَعْنَى النَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَ الرَّوْثَ وَالْعَذِرَةَ.

المالكية

نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.