فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب النية في طهارة الحدث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة لا تجب، ويصحان مع عدمها

لا تجب
المالكية

النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة تجب، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»

واجبة
الشافعية

النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة تجب، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»

واجبة
الحنابلة

النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة تجب، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»

واجبة

نص المسألة

أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث، والغسل من الجنابة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات " إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها، ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام. قيل: إلا مالكا، فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث، والغسل من الجنابة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات " إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها، ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام. قيل: إلا مالكا، فإنه كره النطق باللسان فيما فرض

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٣١١

وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح شئ منها إلَّا بِالنِّيَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ: وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ولانها عبادة محضة طريقها الافعال فلم تصح من غير نية كالصلاة (الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مدار الاسلام بل هو أعظمها.

وَهِيَ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا.

الحنابلة

واجبة

موضعها في«المغني» ص ٨٢

وَلَنَا: مَا رَوَى عُمَرُ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عَمَلٌ شَرْعِيٌّ بِدُونِ النِّيَّةِ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ، فَلَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَالْآيَةُ حُجَّةٌ لَنَا؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.