هل ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين نادرًا كان أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الخارج من السبيلينينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا
ينقض
المالكية
الخارج من السبيلينينقض إلا النادر كالدود والحصى، لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره
لا ينقض النادر
الشافعية
الخارج من السبيلينينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا
ينقض
الحنابلة
الخارج من السبيلينينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا
ينقض
نص المسألة
وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره