فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الوضوء بالخارج من السبيلين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين نادرًا كان أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا

ينقض
المالكية

الخارج من السبيلين ينقض إلا النادر كالدود والحصى، لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره

لا ينقض النادر
الشافعية

الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا

ينقض
الحنابلة

الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا، نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا

ينقض

نص المسألة

وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقض

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٧

(قَوْلُهُ: وَالْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ شَرَعَ الْآنَ فِي بَيَانِ مَا يَنْقُضُهُ وَالنَّقْضُ مَتَى أُضِيفَ إلَى الْأَجْسَامِ يُرَادُ بِهِ إبْطَالُ تَأْلِيفِهِمَا وَمَتَى أُضِيفَ إلَى غَيْرِهَا يُرَادُ بِهِ إخْرَاجُهُ عَمَّا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ وَالْمُتَوَضِّئُ هَا هُنَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ فَلَمَّا بَطَلَ ذَلِكَ بِالْحَدَثِ انْتَقَضَتْ صِفَتُهُ وَخَرَجَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ) وَهُمَا الْفَرْجَانِ وَمِنْ دَأْبِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَبْدَأَ بِالْمُتَّفَقِ فِيهِ ثُمَّ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُتَّفَقٌ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَدَّمَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ خُرُوجُ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالْقَيْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَاعْلَمْ

المالكية

لا ينقض النادر

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٢١

(نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ) التَّلْقِينُ: الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلْوُضُوءِ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْمُعْتَادِ دُونَ النَّادِرِ الْخَارِجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ وَالسَّلَسِ مِنْ غَائِطٍ وَرِيحٍ وَبَوْلٍ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَسِ، وَالِاسْتِنْكَاحِ

الشافعية

ينقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينقض

موضعها في«المغني» ص ١٢٥

فَإِنْ قُدِّرَ وُجُودُ ذَلِكَ يَقِينًا نَقَضَ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، فَنَقَضَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْخَوَارِجِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.