الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينقض لمس الغلام الأمرد الوضوء ولو كان بشهوة؟
لم تذكره المصادر
لمس الغلام الأمرد ولو بشهوة ينقض الوضوء، ولو بشهوة، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من الشافعية
ينقضلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وأجمعوا على أن من لمس الغلام الأمرد، وإن كان بشهوة لا ينقض وضوءه إلا مالكا فإنه قال: ينقض وضوء، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي وأجمعوا على أن من لمس الغلام الأمرد، وإن كان بشهوة لا ينقض وضوءه إلا مالكا فإنه قال: ينقض وضوء، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الشرح الكبير» ص ١١٩
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي (لَمْسٌ) مِنْ بَالِغٍ لَا مِنْ صَغِيرٍ وَلَوْ رَاهَقَ وَوَطْؤُهُ مِنْ جُمْلَةِ لَمْسِهِ فَلَا يَنْقُضُ وَإِنْ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ كَمَا سَيَأْتِي (يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ) وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ اللَّمْسُ فَيَشْمَلُ الْمَلْمُوسَ (بِهِ عَادَةً) خَرَجَ بِهِ الْمَحْرَمُ عَلَى قَوْلٍ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَخَرَجَ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى وَغَيْرُ الْأَمْرَدِ مِمَّنْ طَالَتْ لِحْيَتُهُ وَجَسَدُ الدَّوَابِّ فَلَا نَقْضَ فِي الْكُلِّ وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.