فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهارة صوف الكلب وشعر الخنزير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل صوف الكلب وشعر الخنزير نجسان في الحياة وبعد الموت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صوف الكلب وشعر الخنزير طاهر حيا وميتا

طاهر
المالكية

صوف الكلب وشعر الخنزير صوف الكلب طاهر حيا وميتا، ولم يُذكر عنه في الفقرة حكم شعر الخنزير

صوف الكلب طاهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ذلك طاهر، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا واتفقوا على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ذلك طاهر، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهر

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٦

(قَوْلُهُ: وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرَانِ) أَرَادَ مَا سِوَى الْخِنْزِيرِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رُطُوبَةٌ وَرَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَهُ أَيْضًا لَهُمْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا وَالرِّيشُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالْقَرْنُ وَالْخُفُّ وَالظِّلْفُ وَالْحَافِرُ كُلُّ هَذِهِ طَاهِرَةٌ مِنْ الْمَيْتَةِ سِوَى الْخِنْزِيرِ وَهَذَا إذَا كَانَ الشَّعْرُ مَحْلُوقًا أَوْ مَجْزُورًا فَهُوَ طَاهِرٌ،

المالكية

صوف الكلب طاهر

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٢

فقد ظهر أن كلًّا من المرارة وجرة البعير اللتين قالت الشافعية بنجساتهما ليست واحدة منهما جزء المذكي وقالت الحنفية المرازة بمعنى الجلدة التي فيها الصفراء تكره تحريمًا من المذكي وأما الماء الذي فيها فنجس (إلا محرم الأكل) فلا تعمل فيه الذكاة اتفق على تحريمه كخنزير أو اختلف فيه كحمار وهي طريقة الأكثر وعليها حمله الشراح وطريقة غيرهم طهارة المختلف فيه بالذكاة لكن لا يؤكل وأما مكروه الأكل كالسبع فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعًا له وإن ذكي لأخذ الجلد فقط طهر ولم يؤكل اللحم لأنه ميتة لعدم نية ذكاته بناء على تبعيضها وهو الراجح وعلى عدم تبعيضها يؤكل (وصوف) من غنم (ووبر) بموحدة مفتوحة فراء مهملة من إبل وأرنب ونحوهما (وزغب ريش) يشبه الشعر في الأطراف ويكون لطير وهو من إضافة الجزء للكل لأن الريش اسم للقصبة والزغب معًا (وشعر) بفتح العين وسكونها من جميع الدواب (ولو من خنزير إن جزت) شرط لطهارة كل واحد مما ذكر فهو راجع للجميع وأراد به ما قابل النتف فيشمل الحلق والإزالة بنورة ونحوها ولا يعارض هذا قول تت بعد

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.