فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء النفساء إذا انقطع دمها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام الغاية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز

يوطأ
المالكية

وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز

يوطأ
الشافعية

وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز

يوطأ
الحنابلة

وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يُكره حتى تتم الغاية، والغاية عنده أربعون يوما

مكروه

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يوطأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يوطأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يوطأ

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٣٢

(فَرْعٌ)

إذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ وَاغْتَسَلَتْ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَطْئِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِدُونِ أَرْبَعِينَ: دَلِيلُنَا أَنَّ لَهَا حُكْمَ الطَّاهِرَاتِ فِي كل شئ فكذا في الوطئ وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ: وَإِنَّمَا احْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ غَرِيبٍ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ لَوْ صَحَّ ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أو بعد ايام فللزوج الوطئ: قال صاحب الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ إذَا انْقَطَعَ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ فَعَلَيْهَا ان تغتسل

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.