الحنفية
يوطألم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام الغاية؟
وطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز
يوطأوطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز
يوطأوطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يجوز
يوطأوطء النفساء إذا انقطع دمها قبل الغاية يُكره حتى تتم الغاية، والغاية عنده أربعون يوما
مكروهواختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٣٢
(فَرْعٌ)
إذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ وَاغْتَسَلَتْ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَطْئِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِدُونِ أَرْبَعِينَ: دَلِيلُنَا أَنَّ لَهَا حُكْمَ الطَّاهِرَاتِ فِي كل شئ فكذا في الوطئ وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ: وَإِنَّمَا احْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ غَرِيبٍ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ لَوْ صَحَّ ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أو بعد ايام فللزوج الوطئ: قال صاحب الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ إذَا انْقَطَعَ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ فَعَلَيْهَا ان تغتسل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.