فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء مدة المسح على الخفين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل طهارة الرجلين بانقضاء مدة المسح على الخفين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طهارة الرجلين عند انقضاء مدة المسح تبطل بانقضاء المدة

تبطل
المالكية

طهارة الرجلين عند انقضاء مدة المسح لا تبطل بانقضاء المدة، لأنه لا يراعي التوقيت في المسح على أصله

لا تبطل
الشافعية

طهارة الرجلين عند انقضاء مدة المسح تبطل بانقضاء المدة

تبطل
الحنابلة

طهارة الرجلين عند انقضاء مدة المسح تبطل بانقضاء المدة

تبطل

نص المسألة

وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين إلا مالكا فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين إلا مالكا فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٢ ص ٣٦٤

واما الاستئناف فلا يجب ان قلنا ان المسح لا يرفع الحدث وان قلنا يرفع وجب لانه في عوده لا يتجزأ] الغاية الثانية نزع الخفين أو احدهما ومهما اتفق ذلك وهو علي طهارة لزم غسل الرجلين سواء كان عند انقضاء المدة أو قبلها وهل يجب استئناف الوضوء فيه قولان احدهما يجب وبه قال احمد واصحهما لا: وبه قال مالك وابو حنيفة والمزني واختلف الاصحاب في ان القولين مستقلان بنفسهما أو هما مبنيان] [علي اصل آخر: منهم من قال هما مستقلان ووجه قول الاكتفاء بغسل الرجلين بأن المسح بدل زال حكمه بطهور محل مبدله فيرجع الي المبدل وهو الغسل كالمتيمم يرى الماء ووجه قول الاستئناف بأن قال عبادة بطل بعضها فيبطل كلها كالصلاة: ومنهم من قال هما مبنيان على اصل واختلفوا فيه علي ثلاثة طرق احدها انهما مبنيان علي القولين في تفريق الوضوء ان جوزنا كفى غسلهما وإلاوجب الاستئناف ويحكى هذا عن ابن سريج وابي اسحق لكن زيفه الجمهور من وجوه منها] [انه لا خلاف في جواز التفريق في الوضوء علي الجديد ونص في مواضع من الجديد علي وجوب الاستئناف ههنا: ومنها

الحنابلة

تبطل

موضعها في«المغني» ص ٢٠٩

قَالَ أَبُو دَاوُد. وَفِي إسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَمْسَحُ مَا شَاءَ، إذَا نَزَعَهُمَا عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ:" وَمَا شِئْت " مِنْ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِنَا؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ، لِكَوْنِ حَدِيثِ عَوْفٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالتَّيَمُّمِ [فَصْل انْقِضَاء مُدَّةُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ] فَصْلٌ: إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا ثُمَّ يَلْبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.