فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق الزوج نفسه بتفويض الزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الأمر إليها فقالت: أنت مني طالق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الأمر إليها فقالت: أنت مني طالق لا يقع

لا يقع
المالكية

وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الأمر إليها فقالت: أنت مني طالق يقع

يقع
الشافعية

وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الأمر إليها فقالت: أنت مني طالق يقع

يقع
الحنابلة

وقوع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الأمر إليها فقالت: أنت مني طالق لا يقع

لا يقع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق أو رد الأمر إليها فقالت أنت مني طالق واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق أو رد الأمر إليها فقالت أنت مني طالق. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقع. وقال الشافعي ومالك: يقع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.