فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: أنت طالق ناويًا ثلاثًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يقع من الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق الواقع بقول الرجل لزوجته: أنت طالق، إذا نوى ثلاثًا تقع طلقة واحدة

واحدة
المالكية

الطلاق الواقع بقول الرجل لزوجته: أنت طالق، إذا نوى ثلاثًا تقع ثلاث طلقات

ثلاث
الشافعية

الطلاق الواقع بقول الرجل لزوجته: أنت طالق، إذا نوى ثلاثًا تقع ثلاث طلقات

ثلاث
الحنابلة

الطلاق الواقع بقول الرجل لزوجته: أنت طالق، إذا نوى ثلاثًا روايتان: تقع واحدة، وتقع ثلاث، الواحدة هي الرواية التي اختارها الخرقي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ونوي ثلاثا واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ونوي ثلاثا. فقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي: يقع واحدة. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يقع الثلاث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.